3 - عن الإمام علي ( عليه السلام ) : " خير من شاورت ذووا النهى والعلم وأولوا
التجارب والحزم " ( 1 ) .
4 - وعنه ( عليه السلام ) في كتاب إلى ابنه الحسن ( عليه السلام ) : " إيّاك ومشاورة النساء ، فإنّ
رأيهنّ ( 2 ) إلى أفن وعزمهنّ إلى وهن " ( 3 ) .
5 - عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : " وأمّا حقّ المستشير فإن حضرك له وجه
رأي جهدت له من النصيحة وأشرت عليه بما تعلم إنّك لو كنت مكانه عملت
به . . . " ( 4 ) .
6 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " من استشار أخاه فلم يمحضه ( ينصحه ) محض
الرأي سلبه الله عزّ وجلّ رأيه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الغرر والدرر : 3 ، 428 .
( 2 ) لا يستفاد من الخبر أن رأي جميع النساء في جميع الأعصار وفي جميع الأمور إلى أفن
فإنّ ذلك خلاف الواقع ، بل نستظهر منه أنّ الحكم دائر مدار العلّة ، فمن كان رأيه إلى أفن لا
تجوز المشاورة معه سواء كان من الرجال أو من النساء - م - .
( 3 ) نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 63 ؛ صالح : 405 ، الكتاب 31 .
( 4 ) تحف العقول : 269 .
( 5 ) سفينة البحار : 1 ، 718 ؛ والوسائل : 8 ، 427 .