تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
[ 1 ] باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح الحيوان على ضروب : منها ما يكون في الحضر خاصة ، ومنها ما يكون في البر ، ومنها ما يكون في البحر . وكل واحد من هذه الأجناس ينقسم أقساما ثلاثة : قسم منها مباح طلق ، وقسم مكروه ، وقسم محظور . فأما حيوان الحضر ، فالإبل والبقر والغنم وما ولد منها ، فإنها أجمع مباحة ، ويجوز استعمالها على كل حال ، إلا ما كان منه جلالا ، فإنه محظور لا يجوز أكله . وحد ( 1 ) الجلال الذي لا يجوز أكله إلا بعد الاستبراء ، هو أن يكون
شرح
كتاب الصيد والذبائح ( 1 ) قوله : « وحد الجلال الذي لا يجوز أكله إلا بعد الاستبراء هو أن يكون غذاؤه أجمع عذرة الإنسان » . هل [ 1 ] ذلك الغذاء في أيام متعددة ، أو يوم واحد ، أو بأكلة واحدة ؟
هامش
[ 1 ] في ح : « أكل » بدل « هل » .