[ 1 ] باب ماهيّة [ 1 ] الزنا وما به يثبت ذلك الزنا الموجب للحد هو وطء من حرَّم الله « تعالى » وطأه من غير عقد ولا شبهة عقد ، ويكون الوطء في الفرج خاصة ، ويكون الواطئ بالغاً كاملًا . فأما العقد فهو ما ذكرناه في باب النِّكاح من أقسامه ( 1 ) مما قد أباحه الله « تعالى » في شريعة الإسلام . وأما شبهة العقد ، فهو أن يعقد الرجل على ذي محرم له من أم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت ، وهو لا يعرفها ولا يتحقَّقها ، أو يعقد على امرأة لها زوج ، وهو لا يعلم ذلك ، أو يعقد على امرأة ، وهي في عدة لزوج ، إما عدة طلاق رجعي أو بائن ، أو عدة المتوفَّى عنها زوجها ، وهو جاهل بحالها ، أو يعقد عليها وهو محرم أو هي محرمة ناسياً ، ثمَّ علم شيئاً من ذلك ، فإنه يدرأ عنه الحدُّ ، ولم يحكم له بالزِّنا .
هامش
( 1 ) في الباب 1 من كتاب النكاح ، ج 1 ص 288 .
[ 1 ] في خ ، ص ، ي : « مائية » ، وفي م ، ملك : « مائية » .