رحمه ، ولدا كان أو غيره إذا كان مقبوضا . فإن لم يكن مقبوضا ، جاز له الرجوع فيه ، وإن مات ، كان ميراثا ، إلا أن تكون الهبة على ولده ويكونون صغارا ، فإنه لا يكون له فيها رجوع على حال ، لأن قبضه قبضهم . فأما إذا كانوا كبارا ، أو يكونون غير أولاده وإن كانوا صغارا ، فإن له الرجوع فيها ما لم يقبض . فإن وهب للصغير من ذوي أرحامه ، وقبضه وليه ، لم يكن له بعد ذلك رجوع فيها على حال .
وأما الضرب الآخر ، وهو الذي له الرجوع فيه ، فهو كل هبة كانت على أجنبي ، ولم يتعوض منها ، وكانت عينه قائمة ، فإن له الرجوع في ذلك وإن كان قد قبضها . وإن تعوض عنها ، لم يكن له الرجوع فيها بعد ذلك ، سواء كان ما تعوض عنها قليلا أو كثيرا . وإن لم يتعوض منها ، واستهلكت الهبة ، أو تصرف فيها الموهوب له ، لم يكن أيضا للواهب الرجوع فيها على حال .
ويكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته [ 1 ] وكذلك يكره للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها .
وما يهبه الإنسان لوجه الله [ 2 ] ، فلا يجوز له الرجوع فيه [ 3 ] على حال .
شرح
ويؤيد ما ذكرناه روايات ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل ، ج 13 ، الباب 4 من كتاب الهبات ، ص 334 .، منها رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 4 من كتاب الهبات ، ح 5 ، ص 335 .داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الهبة والنحلة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هي ميراث .
هامش
[ 1 ] في هامش م : « ح ، ص - لزوجه - صح » .
[ 2 ] في خ ، ص : « تعالى » .
[ 3 ] في ن : « فيها » .