تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
الإمام ، وجب عليه الوفاء به . وإن نذر ذلك في حال انقباض يد الإمام ، صرف ذلك في وجوه البر . اللهم إلا أن يكون قد نذر ظاهرا ، ويخاف في الإخلال به الشنعة عليه ، فحينئذ يجب [ 1 ] الوفاء به . ومن أخذ من إنسان شيئا ، ليرابط عنه في حال انقباض يد الإمام ، فليرد عليه ، ولا يلزمه الوفاء به . فإن لم يجد من أخذه منه ، وجب عليه الوفاء به ، ولزمته المرابطة . ومن لا يمكنه المرابطة بنفسه ، فرابط دابة ، أو أعان المرابطين بشيء يقوم بأحوالهم ، كان له في ذلك أجر كبير . ومن دخل أرض العدو بأمان من جهتهم ، فغزاهم قوم آخرون من الكفار ، جاز له قتالهم ، ويكون قصده بذلك الدفاع عن نفسه ، ولا يقصد معاونة المشركين والكفار . [ 2 ] باب من يجب قتاله [ 2 ] من المشركين وكيفية قتالهم كل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار يجب مجاهدتهم وقتالهم ، غير أنهم ينقسمون قسمين : قسم [ 3 ] لا يقبل منهم إلا الإسلام والدخول فيه ، أو يقتلون ، وتسبى ذراريهم ، وتؤخذ أموالهم . وهم جميع أصناف الكفار ، إلا اليهود والنصارى والمجوس .
هامش
[ 1 ] في م : « عليه » . [ 2 ] في ح ، ص ، ن : « قتالهم » . [ 3 ] في م زيادة « منهم » .
النهاية ونكتها — صفحة 6 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي