باطلا ، ولزمه أجرة المثل .
والصانع والمكاري والملاح إذا ادعوا هلاك المتاع أو ضياعه ، كان عليهم البينة بذلك . فإن لم يكن معهم بينة ، كانوا ضامنين للمتاع .
وصاحب الحمام إذا ضاع من عنده شيء من الثياب وغيرها ، لم يكن عليه ضمان .
ومن حمل متاعا على رأسه ، فصدم إنسانا ، فقتله ، أو كسر المتاع ، كان ضامنا لدية المقتول ولما انكسر من المتاع .
وإذا استثقل [ 1 ] البعير والدابة بحملهما ، فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع .
هامش
[ 1 ] في ح : « استنفل » . وفي ص ، م : « استقل » .