پرش به محتوای اصلی

النهاية ونكتها — صفحه 285

پدیدآورندگان:

ص۲۸۵
باطلا ، ولزمه أجرة المثل . والصانع والمكاري والملاح إذا ادعوا هلاك المتاع أو ضياعه ، كان عليهم البينة بذلك . فإن لم يكن معهم بينة ، كانوا ضامنين للمتاع . وصاحب الحمام إذا ضاع من عنده شيء من الثياب وغيرها ، لم يكن عليه ضمان . ومن حمل متاعا على رأسه ، فصدم إنسانا ، فقتله ، أو كسر المتاع ، كان ضامنا لدية المقتول ولما انكسر من المتاع . وإذا استثقل [ 1 ] البعير والدابة بحملهما ، فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع .
پاورقی
[ 1 ] في ح : « استنفل » . وفي ص ، م : « استقل » .