تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

[ 1 ] باب كراهية الدين وكراهية النزول على الغريم يكره للإنسان الدين إلا عند الضرورة الداعية إليه . فأما مع الاختيار ، فلا ينبغي [ 1 ] أن يستدين . فإن فعل ، فلا يفعل إلا إذا كان له ما يرجع إليه ، فيقضي به دينه . فإن لم يكن له ما يرجع إليه ، وكان له ولي يعلم أنه إن مات قضى عنه ، قام ذلك مقام ما يملك . فإذا خلا من الوجهين ، فلا يتعرض له على حال . وعند الضرورة أيضا لا يستدين إلا مقدار حاجته إليه من نفقته ونفقة عياله . وقد روي ( 1 ) ( 1 ) جواز الاستدانة إذا صرف ذلك في الحج ونفقته .

شرح
باب كراهية الدين ( 1 ) قوله رحمه الله : « وقد روي جواز الاستدانة إذا صرف ذلك إلى الحج ونفقته . وذلك محمول على أنه إذا كان له ما يرجع إليه . فأما إذا لم يكن له ذلك ، فلم يكن الحج واجبا عليه ، فكيف يجوز أن يجب أن يستدين ويقضي ما لم يجب عليه » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 50 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ص 99 .
[ 1 ] في م : « له » .