أكره على ذلك ، لم يكن عليه في ذلك شيء ، ويجتهد [ 1 ] لنفسه [ 2 ] من الأباطيل .
ولا يجوز لأحد أن يختار النظر من قبل الظالمين ، إلا بعد أن يعزم أنه لا يتعدى الواجب ، ولا يقضي بغير الحق ، ويضع الأشياء مواضعها من الصدقات والأخماس وغير ذلك . فإن علم أنه لا يتمكن من ذلك ، فلا يجوز له التعرض لذلك مع الاختيار . فإن أكره على الدخول فيه ، جاز له حينئذ ذلك ، وليجتهد حسب ما قدمناه .
هامش
[ 1 ] في ح ، ص : « وليجتهد » .
[ 2 ] في ح زيادة « أن يجتنب » . وفي ملك زيادة « التنزه » .