ملكه . فإن كان نابتا قبل بنائه لها ، لم يجز له قلعه .
ولا بأس أن يخلي الإنسان إبله لترعى . ولا يجوز له أن يقلع الحشيش ، ويعلفه إبله .
ومن قلع شجرة من الحرم ، كان عليه كفارة بذبح بقرة .
وحد الحرم الذي لا يجوز قلع الشجرة منه ، بريد في بريد .
ومن رمى طيرا على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، كان عليه الفداء وإن كان الطير في الحل .
وإذا لبس المحرم قميصا ، كان عليه دم شاة .
فإن لبس ثيابا جماعة في موضع واحد ، كان عليه أيضا دم واحد .
فإن لبسها في مواضع متفرقة ، كان عليه لكل ثوب منها فداء .
ومن قلع ضرسه ، كان عليه دم يهريقه .
وإذا استعمل المحرم دهنا طيبا ، كان عليه دم وإن استعمله في حال الاضطرار .
[ 7 ]
باب دخول مكة والطواف بالبيت
يستحب للمحرم إذا أراد دخول الحرم أن يكون على غسل إن تمكن من ذلك . فإن لم يتمكن ، جاز له أن يؤخر الغسل إلى بعد الدخول ، ثمَّ يغتسل إما من بئر ميمون أو فخ . فإن لم يتمكن اغتسل في منزله .
ويستحب لمن أراد دخول الحرم أن يمضغ شيئا من الإذخر ليطيب به فمه .