ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه .
ولا يستاك سواكا يدمي فاه .
ولا يدلك وجهه ولا رأسه في الوضوء والغسل ، لئلا يسقط منهما شيء من الشعر .
ولا يجوز له قص الأظافير على حال .
ولا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج . فإن فعل ، كان العقد باطلا .
ولا يجوز له أيضا أن يشهد العقد .
ولا بأس به أن يشتري الجواري .
ويجوز له تطليق النساء .
ويكره للمحرم دخول الحمام . فإن دخله ، فلا يدلك جسده ، بل يصب عليه الماء صبا .
والمحرم إذا مات ، غسل كتغسيل المحل ، ويكفن تكفينه غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور .
ويكره للمحرم أن يلبي من دعاه ، بل يقول : « يا سعد » .
ولا يجوز للمحرم لبس السلاح إلا عند الضرورة والخوف .
ولا بأس أن يؤدب الرجل غلامه وخادمه وهو محرم ، غير أنه لا يزيد على عشرة أسواط .
* * *
النهاية ونكتها — صفحة 479
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٧٩