ليس [ 1 ] من أهل مكة وحاضريها ، وهو من يكون بمكة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا .
ومن وجب عليه التمتع ، لا يجزئه إفراد ولا قران ، إلا عند الضرورة وفقد التمكن من التمتع . فإن كان متمكنا [ 2 ] ، وحج قارنا أو مفردا ، كان عليه إعادة الحج .
وأما الإفراد والقران ، فهو فرض أهل مكة وحاضريها - وهم الذين
شرح
ليس من أهل مكة وحاضريها ، وهو من يكون بمكة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا » .
لو قال : أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا فما دون ذلك [ 3 ] ، كان أجود ، وإلا لزم من هذا أن من لا يكون بمكة ، ويكون بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا ، يخرج من هذا القول .
الجواب : ذكر الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 1 ، فصل في ذكر أنواع الحج وشرائطها ، ص 306 .: أن حاضري مكة من كان بينه وبين مكة اثنى عشر ميلا ، وأما الرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 6 من أبواب أقسام الحج ، ح 3 ، ص 187 .المروية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن قوله « تعالى » : « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » ( 1 )( 1 ) البقرة : 196 .قال :
من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ، ذات عرق وعسفان ، وكما يدور حول مكة وكل من كان أهله وراء ذلك ، فعليه المتعة . ويؤيد هذه الرواية أن من كان على ثمانية وأربعين ميلا ، فقد دخل في حد المسافر باتفاق الناس ، فكيف يكون حاضري المسجد الحرام ، ولا يحتاج أن يقول فما دون ، لأن ما ذكره حد للأكثر فلا يحتاج إلى بيان الأقل .
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) زيادة « هو » .
[ 2 ] في ح ، م : « منه » .
[ 3 ] ليس « ذلك » في ك .