وليس عليه شيء وإن لم يعجز عن المشي ، كان عليه الوفاء به فإذا انتهى إلى مواضع العبور ، فليكن فيها قائما ، وليس عليه شيء .
ومن حصلت معه الاستطاعة ، وجب عليه الحج على الفور والبدار دون التراخي . فإن أخره وهو متمكن من تقديمه ، كان تاركا فريضة من فرائض الإسلام .
ومن حج ، وهو مخالف لم يعرف الحق على الوجه الذي يجب عليه الحج ، ولم يخل بشيء من أركانه ، فقد أجزأته عن حجة الإسلام ، ويستحب له إعادة الحج بعد استبصاره وإن كان قد أخل بشيء من أركان الحج ، لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ، وكان عليه قضاؤها فيما بعد .
[ 2 ]
باب أنواع الحج
الحج على ثلاثة أضرب : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وإفراد .
فأما ( 1 ) التمتع ، فهو فرض الله « تعالى » على جميع المكلفين ممن
شرح
جناية هنا .
والقول بسياق البدنة لمن عجز عن المشي فيه روايتان ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ص 59 .أصحهما أنه لا يجب [ 1 ] .
باب أنواع الحج
( 1 ) قوله رحمه الله : « وأما التمتع فهو فرض الله « تعالى » على جميع المكلفين ممن
هامش
[ 1 ] في ك : « يجب » .