تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ومن ( 1 ) لم يملك الاستطاعة ، وكان له ولد له مال ، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصاد ، ويحج ، فإن لم يكن له ولد ، وعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مئونة الطريق ، وجب عليه أيضا الحج . ومن ليس معه مال ، وحج به بعض إخوانه ، فقد أجزأه ذلك عن
شرح
باب وجوب الحج ( 1 ) قوله رحمه الله : « ومن لم يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال ، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج . فإن لم يكن وعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مئونة الطريق ، وجب عليه أيضا الحج » . كيف يجب [ 1 ] المسألة الأولى ، وقد تقدم في صدر الباب : « الحج على كل حر بالغ مكلف مستطيع » ؟ وكيف يجب [ 2 ] المسألة الثانية إذا عرض عليه بعض إخوانه ، وليست المؤنة واجبة على المعرض ، ويجوز أن يرجع عنها في بعض الطريق ؟ [ 3 ] الجواب : هذه يراد بها من وجب عليه الحج ثمَّ فقد الاستطاعة ، فإنه يأخذ من مال ولده فرضا عليه . ومن عرض عليه بعض إخوانه ، فقد صار واجدا للاستطاعة . قوله : « الباذل لا يجب عليه وقد يرجع » صحيح ، لكن لا يجب اعتبار ذلك ، فإن الراحلة المملوكة قد تموت وقد تذهب ، ولو أثر ذلك في سقوط الحج ، لما وجب [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] في ك : « تجب » . [ 2 ] في ك : « تجب » . [ 3 ] ذكر المحقق رحمه الله هذا السؤال ثمَّ السؤال الآتي « ومتى نذر . » ثمَّ ذكر الجواب عن هذا السؤال ثمَّ عن السؤال الآتي ونحن رتبناه بما ترى . [ 4 ] في ح ، ش : « وجبت » .