[ 1 ]
باب وجوب الحج ومن يجب عليه وكيفية وجوبه
الحج فريضة على كل حر بالغ مكلف مستطيع للحج ، رجلا كان أو امرأة .
ذكرنا كونه بالغا ، لأن من ليس ببالغ من الرجال والنساء [ 1 ] ، لا يجب عليه الحج ، فإن حج ، وهو غير بالغ ، أو حج به غيره ، وهو طفل ، لم يجزئه ذلك من حجة الإسلام ، وكان عليه الإعادة بعد البلوغ .
وذكرنا كونه حرا ، لأن العبد لا يجب عليه الحج . فان حج في حال العبودية ، ثمَّ أعتق بعد ذلك ، لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ، وكانت عليه الإعادة ، وسواء كانت الحجة التي حجها بإذن مولاه أو بغير إذنه ، اللهم إلا أن يلحقه العتاق قبل أن يفوته الوقوف بأحد الموقفين ، فإن أدرك أحد الموقفين بعد العتق ، فقد أجزأه عن حجة الإسلام .
وذكرنا كونه مكلفا ، لأن من ليس بمكلف من المجانين وغيرهم ، لا تقع حجتهم الموقع الصحيح ، ولا تجزي عنهم ، وكانت الحجة في
هامش
[ 1 ] في غير م : « ومن النساء » .