تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ولا بأس للمأمومين أن يقفوا على موضع عال ، فيصلوا خلف الإمام وإذا كان أسفل منهم . وإذا ( 1 ) صلى نفسان ، فذكر كل واحد منهما أنه كان إماما لصاحبه ، جازت صلاتهما ، لأن كل واحد منهما قد احتاط في الصلاة في
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله « وإذا صلى نفسان ، فذكر كل واحد منهما أنه كان إماما لصاحبه ، جازت صلاتهما ، لأن كل واحد منهما قد احتاط في الصلاة وفي القراءة والركوع والسجود والعزم وغير ذلك . وإن قال كل واحد منهما : أنا كنت مأموما ، كان عليه إعادة الصلاة ، لأنه قد وكل كل واحد منهما الأمر إلى صاحبه ، فلم يأتيا بأركان الصلاة » . قوله : « قد احتاط في الصلاة وفي القراءة [ 1 ] وفي الركوع والسجود » الاحتياط في الركوع وفي السجود كيف [ 2 ] يكون ؟ وما الفرق بين ركوع الإمام والمأموم وسجودهما ؟ ولو [ 3 ] لم يأتيا بأركان الصلاة ، ولم يسقط من المأموم غير القراءة ، والقراءة عند الشيخ في هذا الكتاب ( 1 )( 1 ) راجع الباب 6 « باب القراءة في الصلاة و . » ، ص 300 .ليست ركنا ؟ قوله : « أركان الصلاة » ما المراد بها ؟ الجواب : أما قوله : « احتاط » فلأن الإمام والمنفرد لا يستند أحدهما إلى غيره في قراءة ولا غيرها فهو يصرف همته إلى الإتيان بجميع ما يتعلق بالصلاة بخلاف المأموم . والقراءة وإن لم تكن ركنا لكن إذا أخل بها الإنسان عمدا بطلت صلاته ، وهنا يقع الإخلال بها عمدا ، فسماها ركنا بهذا الاعتبار مبالغة في الاستدلال على وجوب الإعادة .
هامش
[ 1 ] ليس « وفي القراءة » في ( ش ) . [ 2 ] في ح : « ما الاحتياط في الركوع والسجود وكيف . » . [ 3 ] كذا ، والظاهر « لم » .
النهاية ونكتها — صفحة 352 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي