الصلاة خلفه صلاته .
وينبغي للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات . وليس عليهم أن يسمعوه شيئا من ذلك .
ولا يجوز لمن لم يصل صلاة الظهر أن يصلي مع الإمام العصر ، ويقتدي به . فإن نوى أنه ظهر له وإن كان عصرا للإمام ، جاز له ذلك .
ومن صلى وحده ، ثمَّ لحق جماعة ، جاز له أن يعيد مرة أخرى ، سواء كان إماما أو مأموما .
ولا يقف في الصف الأول ، الصبيان والعبيد والنساء والمخنثون .
وينبغي أن يكون بين الصفين مقدار مربض عنز .
ولا بأس أن يقف الرجل وحده في صف إذا كان قد امتلأت الصفوف . فإن لم يكن قد امتلأت ، كره له ذلك .
ولا بأس بالوقوف بين الأساطين .
ويكره وقوف الإمام في المحراب الداخل في الحائط وإن كان ليس بمفسد للصلاة .
ولا يكون جماعة ، وبين المصلي وبين الإمام أو بين الصف حائل من حائط أو غيره .
ومن صلى وراء المقاصير ، لا يكون صلاته صلاة جماعة .
وقد رخص للنساء أن يصلين إذا كان بينهن وبين الإمام حائط .
ولا يجوز أن يكون الإمام على موضع مرتفع من الأرض مثل دكان أو سقف وما أشبه ذلك . فإن كان أرضا مستوية ، لا بأس بوقوفه عليه وإن كان أعلى من موضع المأمومين بقليل .
النهاية ونكتها — صفحة 351
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٥١