ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين ، أعاد الصلاة .
فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم ، فليركع . فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع ، أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه . فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنه كان قد ركع ، أعاد الصلاة .
فإن شك في حال السجود في الركوع مضى في صلاته ، وليس عليه شيء .
فإن شك في تسبيح الركوع وهو راكع ، فليسبح . فإن كان شكه بعد رفع رأسه من الركوع ، مضى في صلاته ، وليس عليه شيء .
فإن شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع ، عاد فسجد السجدتين . فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجدهما ، أعاد الصلاة . فإن شك بعد ما يركع ، مضى في صلاته وليس عليه شيء .
وإن شك في واحد من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الركوع ، فليسجد . فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجد ، لم يكن عليه شيء . فإن كان شكه فيها بعد الركوع ، مضى في صلاته ، وليس عليه شيء .
وحكم من شك في تسبيح السجود حكم من شك في تسبيح الركوع على السواء .
ومن شك في التشهد وهو جالس فليتشهد . فإن كان شكه في التشهد الأول بعد قيامه إلى الثالثة ، مضى في صلاته ، وليس عليه شيء . فإن ذكر قبل الركوع أنه لم يتشهد ، قعد فتشهد ، ثمَّ قام فقرأ ، ثمَّ
النهاية ونكتها — صفحة 321
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٢١