فضيلة ، ولم تفسد صلاته . ومن تركه ناسيا ، كانت صلاته تامة .
والتكبيرات السبع مع سائر التكبيرات سنة ما عدا تكبيرة الافتتاح .
وكذلك رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة . فمن ترك ذلك متعمدا أو ناسيا ، لم تفسد صلاته .
ومن ترك الجهر فيما يجهر فيه أو [ 1 ] جهر فيما يخافت فيه متعمدا ، وجبت عليه الإعادة . وإن فعل ذلك ناسيا ، لم يكن عليه شيء .
والقنوت في الصلوات كلها سنة مؤكدة . وآكدها في صلاة الفرائض ، وآكدها من الفرائض فيما يجهر فيها . فمن تركه متعمدا ، كان تاركا سنة . ومن تركه ناسيا ، ثمَّ ذكر في الركوع ، قضاه بعد الركوع استحبابا . فإن لم يذكر إلا بعد الدخول في الركعة الثالثة ، مضى في صلاته ، ثمَّ قضاه بعد الفراغ من الصلاة .
والتعقيب بعد الفرائض والنوافل سنة . فمن فعله ، كان له به أجر ، ومن لم يفعله ، فليس عليه شيء .
[ 9 ]
باب السهو في الصلاة وأحكامه وما يجب منه إعادة الصلاة
من شك في الركعتين الأوليين من كل فريضة ، فلم يعلم أنه صلى ركعة أو ركعتين ، وجب عليه إعادة الصلاة .
هامش
[ 1 ] في غير ح ، م : « و » .