تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ناسيا ، أعاد الصلاة [ 1 ] . فإن كان حدثه في التشهد بعد الشهادتين ، لم يجب عليه [ 2 ] إعادة الصلاة . وإن كان قبلهما ، وجبت عليه الإعادة . فإن رعف في الصلاة ، فلينصرف ، ويغسل الموضع والثوب إن أصابه ذلك ، ثمَّ يتمم الصلاة ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة فإن انحرف عن القبلة أو تكلم متعمدا ، أعاد الصلاة . ومن صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك ، أعاد الصلاة . فإن كان قد علم ثمَّ [ 3 ] نسي وصلى ، ثمَّ ذكر أنه كان فيه نجاسة ، أعاد أيضا
شرح
ناسيا ، أعاد الصلاة . فإن كان حدثه في التشهد بعد الشهادتين ، لم يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان قبلها ، وجبت عليه الإعادة » . كيف هذا ؟ والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من الصلاة ، وهي فعل واجب . الجواب : هذه رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 13 من أبواب التشهد ، ح 1 ، ص 1001 .زرارة عن أبي جعفر [ 4 ] عليه السلام قال : و [ 5 ] إن كان الحدث بعد الشهادتين ، فقد مضت صلاته . وهذه رواية مطلقة نقيدها بالأحاديث ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 3 و 10 من أبواب التشهد ، ص 989 وص 999 .الدالة على وجوب الصلاة ، أو لأن الصلاة تدخل في ضمن الشهادتين ، ويكون قد أخبر عن الجملة ببعضها ، لأنه أكثرها .
هامش
[ 1 ] الحكم بإعادة الصلاة مطلقا هنا ينافي ما تقدم منه « رحمه الله » في الباب 8 من كتاب الطهارة ، ص 324 ، من التفصيل بين النسيان وبين العمد . فراجع . [ 2 ] ليس « عليه » في غير ( ح ، م ) . [ 3 ] في ب ، د : « و » . [ 4 ] في ش ، ك : « عن أبي عبد الله عليه السلام » . [ 5 ] ليس « و » في ( ك ) .