الصلاة . فإن لم يكن قد علم ، وصلى ، ثمَّ علم بعد ذلك ، فليس عليه الإعادة .
ومن صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب ، وجبت عليه إعادة الصلاة .
والقهقهة في الصلاة توجب استينافها . والتبسم لا يوجب ذلك .
وإذا عرض للإنسان حاجة ، في الصلاة ، فليؤم بها إيماء ، أو يضرب الحائط إذا أراد تنبيه إنسان على حاجته ، وليس عليه بأس .
ومن تثأب في صلاته ، أو تمطى ، أو فرقع أصابعه ، أو التفت يمينا أو شمالا ، نقص ذلك من صلاته ، ولا يجب عليه إعادتها .
ولا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي من كلب أو دابة أو رجل أو امرأة أو شيء من الحيوان . وإن جعل بينه وبين ممر الطريق ساترا ولو عنزة أو لبنة ، كان أفضل .
وإذا عطس المصلي ، فليحمد الله على ذلك ، وليس عليه بأس .
وإذا سلم عليه وهو في الصلاة ، فليرد مثل ذلك ، يقول : « سلام عليكم » ، ولا يقول : « وعليكم السلام » .
وإذا عرض للمصلي شيء يخافه على نفسه من عقرب أو حية أو سبع أو غير ذلك ، فليدفعه عن نفسه ، أو يقتله ، ولا يقطع الصلاة . فإن لم يمكنه إلا بقطع ، الصلاة ، قطعها ، ثمَّ استأنف الصلاة بعد ذلك .
وإذا كان في الصلاة ، ورأى دابة له قد انفلتت ، أو غريما خاف فوته ، أو مالا خاف ضياعه ، جاز له أن يقطع الصلاة ، ويستوثق مما يخافه ، ثمَّ ليستأنف الصلاة ، وليس عليه شيء .
ولا بأس أن يقتل المصلي البق والبراغيث وما أشبههما من المؤذيات .
النهاية ونكتها — صفحة 324
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٢٤