تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الفريضة ، ولا يجوز له الاشتغال بالنافلة ، ويجب عليه إما تقديمها قبل الزوال أو تأخيرها إلى بعد الفراغ من فريضة العصر . وهذا الوقت الذي ذكرناه وقت من لا عذر له . فإن كان له عذر ، فوقته إذا زالت الشمس ، ثمَّ هو في فسحة إلى اصفرارها . وآخر وقت الظهر لمن لا عذر له ، إذا صارت الشمس إلى أربعة أقدام . ووقت العصر عند الفراغ من صلاة الظهر في يوم الجمعة ، وفي غيره من الأيام . وإن كان ممن يصلي النوافل في غير يوم الجمعة ، صلى بين الظهر والعصر الثماني ركعات ، ثمَّ يصلي العصر بلا فصل . هذا إذا لم يكن له عذر . فإذا كان له عذر ، فهو في فسحة من هذا الوقت إلى آخر النهار أي وقت شاء صلى العصر ، ولا يكون ذلك مع الاختيار . وأول وقت صلاة المغرب عند غيبوبة الشمس . وعلامته سقوط
شرح
إلى بعد الفراغ من فريضة العصر » . كيف قال يجب عليه إما تقديمها أو تأخيرها ؟ الجواب : استعماله [ 1 ] الوجوب هنا اتساع في تأكيد الاستحباب . ويمكن أيضا أن يقال : لما حرم مزاحمة الفرائض بالنوافل ، وكان الوقت متعينا للفريضة ، حرم فعل النافلة فيه [ 2 ] ، وإذا حرم الفعل لزم الترك ، فمن لوازم الترك مع إرادة الفعل تقديمها أو تأخيرها .
هامش
[ 1 ] في ح : « استعمال » . [ 2 ] ليس « فيه » في ( ش ) ، وفي ح : « فإذا » .