الفريضة ، ولا يجوز له الاشتغال بالنافلة ، ويجب عليه إما تقديمها قبل الزوال أو تأخيرها إلى بعد الفراغ من فريضة العصر .
وهذا الوقت الذي ذكرناه وقت من لا عذر له .
فإن كان له عذر ، فوقته إذا زالت الشمس ، ثمَّ هو في فسحة إلى اصفرارها .
وآخر وقت الظهر لمن لا عذر له ، إذا صارت الشمس إلى أربعة أقدام .
ووقت العصر عند الفراغ من صلاة الظهر في يوم الجمعة ، وفي غيره من الأيام . وإن كان ممن يصلي النوافل في غير يوم الجمعة ، صلى بين الظهر والعصر الثماني ركعات ، ثمَّ يصلي العصر بلا فصل . هذا إذا لم يكن له عذر .
فإذا كان له عذر ، فهو في فسحة من هذا الوقت إلى آخر النهار أي وقت شاء صلى العصر ، ولا يكون ذلك مع الاختيار .
وأول وقت صلاة المغرب عند غيبوبة الشمس . وعلامته سقوط
شرح
إلى بعد الفراغ من فريضة العصر » .
كيف قال يجب عليه إما تقديمها أو تأخيرها ؟
الجواب : استعماله [ 1 ] الوجوب هنا اتساع في تأكيد الاستحباب . ويمكن أيضا أن يقال : لما حرم مزاحمة الفرائض بالنوافل ، وكان الوقت متعينا للفريضة ، حرم فعل النافلة فيه [ 2 ] ، وإذا حرم الفعل لزم الترك ، فمن لوازم الترك مع إرادة الفعل تقديمها أو تأخيرها .
هامش
[ 1 ] في ح : « استعمال » .
[ 2 ] ليس « فيه » في ( ش ) ، وفي ح : « فإذا » .