ينقسم قسمين : فرائض الحضر وسننه ، وفرائض السفر وسننه .
فأما فرائض الحضر ، فسبع عشرة ركعة : الظهر أربع ركعات بتشهدين : أحدهما في الثانية بغير تسليم ، والثاني في الرابعة بتسليم بعده .
وفريضة العصر مثل ذلك . وفريضة المغرب ثلاث ركعات بتشهدين :
أحدهما في الثانية بغير تسليم ، والثاني في الثالثة بتسليم بعده . وفريضة العشاء الآخرة مثل فريضة الظهر والعصر . وفريضة الغداة ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده .
وأما سنن الحضر ، فأربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات بعد زوال الشمس قبل الفريضة ، وثمان ركعات بعد الفريضة قبل فريضة العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتان صلاة الفجر ، بتشهد في كل ركعتين [ 1 ] من هذه النوافل كلها وتسليم بعده .
وأما فرائض السفر ، فإحدى عشرة ركعة : الظهر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده ، وكذلك العصر . والمغرب ثلاث ركعات كحالها في
شرح
الجواب : مقصود الشيخ أن كل واحد منهما ينقسم إلى ما يختص السفر وما يختص الحضر ، ولما كان كل واحد منهما [ 2 ] له قسمان صح [ 3 ] أن يشرك بينهما ، ويعود كل قسم إلى صاحبه ، فكأنه يقول : كل قسم منهما ينقسم قسمين : قسم للحضر ، وقسم للسفر ، لأن للسفر فرضا وسنة ، وللحضر [ 4 ] كذلك .
هامش
[ 1 ] هذا على الغالبية ، إذ الوتر ركعة واحدة ، والتشهد والتسليم يكونان فيها .
[ 2 ] ليس « منهما » في ( ح ، ش ) .
[ 3 ] في ش : « صح ذلك أن . » .
[ 4 ] في ح ، ش : « لأن ( من - ح ) قسم السفر فرضا وسنة والحضر كذلك » .