على قدمين . فإذا صار كذلك ، ولم يكن قد صلى من النوافل شيئا ، بدأ بالفريضة أولا ، ويؤخر النوافل . وإن كان قد صلى منها ركعة أو ركعتين فليتممها ، وليخفف قراءتها ، ثمَّ يصلي الفرض .
وكذلك يصلي نوافل العصر ما بين الفراغ من الظهر إلى أن يصير الفيء على أربعة أقدام . فإن صار كذلك ، ولم يكن قد صلى شيئا منها ، بدأ بالعصر ، وأخر النوافل . وإن كان قد صلى منها شيئا ، أتم ما بقي عليه ، ثمَّ يصلي العصر .
شرح
الظهر إلى أن يصير الفيء على أربعة أقدام فإن صار كذلك ، ولم يكن قد صلى شيئا منها ، بدأ بالعصر » .
فقد جعل أن من زوال الشمس إلى أن يصير الفيء على أربعة أقدام يصلي فيه نوافل الظهر والظهر ونوافل العصر .
الجواب : لنوافل الظهر قدمان فإذا لم يصل النوافل فيهما ، صلى الظهر ، ثمَّ صلى نوافل العصر حتى يصير الفيء على أربعة [ 1 ] ، فإذا لم يصلها ، صلى العصر وإن وقع بعدها [ 2 ] .
ويدل على ذلك ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، ح 20 و 27 ، ص 106 و 108 .زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع ، صلى الظهر فإذا مضى ذراعان ، صلى العصر . ثمَّ قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟
قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن [ 3 ] يصير الفيء ذراعا ، فإذا صار ذراعا ، بدأت بالفريضة وتركت النافلة .
هامش
[ 1 ] في ح : « أربعة أقدام » .
[ 2 ] في ك : « بعدهما » .
[ 3 ] ليس « أن » في ( ح ، ش ) .