تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الحضر . والعشاء الآخرة ركعتان كالظهر والعصر . وركعتان صلاة الغداة كحالها في الحضر . وأما سنن السفر ، فسبع عشرة ركعة : أربع ركعات [ 1 ] بعد المغرب كحالها في الحضر ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتا صلاة الفجر ، فهذه سبع عشرة ركعة . ويجوز أن يصلي الركعتين من جلوس التي يصليهما في الحضر بعد العشاء الآخرة . فإن لم يفعلها ، لم يكن به بأس . [ 2 ]

باب أوقات الصلاة

اعلم ( 1 ) : أن لكل صلاة من الصلوات المفروضة وقتين : أولا
شرح
باب أوقات الصلاة ( 1 ) قوله رحمه الله [ 2 ] : « اعلم : أن لكل صلاة من الصلوات المفروضة وقتين : أولا وآخرا . فالوقت الأول وقت من لا عذر له والثاني وقت من له عذر » . ثمَّ قال : « واعلم أن وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس » . ثمَّ قال بعد كلمات : « وهذا الوقت الذي ذكرناه وقت من لا عذر له ، فإن كان له عذر فوقته إذا زالت الشمس ، ثمَّ هو في فسحة إلى اصفرارها » . كيف هذا ؟ وقد قدم أن الوقت الأول وقت من لا عذر له والثاني وقت من له عذر ، ثمَّ قال بعد كلمات : « وهذا الوقت الذي ذكرناه وقت من لا عذر له ، فلم قال : فإن كان له عذر فوقته إذا زالت الشمس ؟ الجواب : الوقت الأول لمن لا [ 3 ] عذر له وله نهاية ، ووقت المعذور يشارك من
هامش
[ 1 ] ليس « ركعات » في ( ح ، م ) . [ 2 ] ليس « رحمه الله » في ( ك ) . [ 3 ] في هامش ( ح ) : « ليس - خ » .
النهاية ونكتها — صفحة 276 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي