حسب ما قدمناه .
ويكره أن يؤم المتيمم المتوضين . ولا بأس أن يأتم بهم . وكذلك ( 1 ) لا بأس أن يؤم المتيمم المتيممين ، وأن يأتم بهم على كل حال .
[ 10 ]
باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني
إذا أصاب ثوب الإنسان أو جسده بول أو غائط أو مني ، وجب إزالته ، قليلا كان ما أصابه أو كثيرا ، وكذلك أبوال كل شيء يجب إزالتها سوى أبوال ما يؤكل لحمه وكذلك حكم الأرواث . فأما أبوال الحمير والبغال والخيول وأرواثها ، فإنه يجب أيضا إزالتها .
ولا بأس بذرق كل شيء من الطيور مما أكل لحمه ، وكذلك أبوالها ، سوى ذرق الدجاج خاصة ، فإنه يجب إزالته على كل حال . فأما ما لا يؤكل لحمه فإنه يجب إزالة بوله وروثه وذرقه عن الثياب والبدن معا [ 1 ] .
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله [ 2 ] : « وكذلك لا بأس أن يؤم المتيمم المتيممين ، وأن يأتم بهم على كل حال » .
قوله : « وأن يأتم بهم » إعادة ، لأن قوله : « أن يؤم المتيمم المتيممين » هو بعينه .
الجواب : ليس هذا بإعادة ، بل يجري مجرى أن يقول : لا بأس بإمامة المتيمم مثله ، وكذا لا بأس بائتمام المتيمم بمثله [ 3 ] ، فإنه لا يلزم من رفع الكراهية في الإمامة رفع الكراهية في الائتمام .
هامش
[ 1 ] ليس « معا » في ( ح ، م ) .
[ 2 ] ليس رحمه الله في ( ح ، ش ) .
[ 3 ] في ح ، ش : « لمثله » .