وإذا أصاب ثوب الإنسان ميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره بالغسل أو غيره من الأموات ، وجب عليه غسل الموضع الذي أصابه .
فإن لم يتعين الموضع ، وجب غسل الثوب كله .
وإن مس الإنسان بيده ميتا من الناس بعد البرد بالموت ، أو مس قطعة فيها عظم ، أو مس ما قطع من حي وفيها عظم ، وجب عليه الغسل - حسب ما قدمناه - وإن كان بعد الغسل أو قبل برده ، لم يجب عليه الغسل ، وإن كان ما مسه من القطعة الميتة لا عظم فيه ، لم يجب عليه الغسل ، ولكن يجب عليه [ 1 ] غسل يده .
وإن كان الميت من غير الناس ، وجب عليه غسل ما مسه به .
ولا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب ، واجتنابه أفضل ، اللهم إلا أن تكون [ 2 ] الجنابة من حرام ، فإنه يجب عليه غسل الثوب إذا عرق فيه .
وإذا أصاب الثوب عرق الإبل الجلالة ، وجب عليه إزالته .
ومتى أصاب الأواني شيء من هذه النجاسات ، وجب غسلها حسب ما قدمناه .
وتغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات ، أولاهن بالتراب .
وإن أصابها خمر أو شيء من الشراب المسكر ، وجب غسلها سبع مرات .
وإذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية بول ، وطلعت الشمس
هامش
[ 1 ] ليس « عليه » في غير ( ح ، م ) .
[ 2 ] في ح ، د : « يكون » .