تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ونسي ، ثمَّ صلى في الثوب ، ثمَّ ذكر بعد ذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة ، فإن لم يعلم حصولها في الثوب ، وصلى ، ثمَّ علم أنه كان فيه نجاسة ، لم يلزمه إعادة الصلاة . وإذا ( 1 ) أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة ، وكان رطبا ، وجب غسل الموضع الذي أصابه فإن لم يتعين الموضع ، وجب غسل الثوب كله وإن كان يابسا ، وجب أن يرش الموضع بعينه ، فإن لم يتعين رش الثوب كله . وكذلك إن مس الإنسان بيده أحد ما ذكرناه ، أو صافح ذميا أو ناصبا معلنا بعداوة آل محمد ، وجب عليه غسل يده إن كان رطبا ، وإن كان يابسا ، مسحها بالتراب .
شرح
باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني ( 1 ) قوله رحمه الله : « وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة ، وكان رطبا ، وجب غسل الموضع الذي أصابه فإن لم يتعين الموضع ، وجب غسل الثوب كله وإن كان يابسا ، وجب أن يرش الموضع بعينه فإن لم يتعين رش الثوب كله » . وقال في باب المياه وأحكامها وما يجوز الطهارة به منها ( 1 )( 1 ) الباب 2 ، ص 205 .: « وإذا وقعت الفارة والحية في الآنية أو شربتا منها ثمَّ خرجتا لم يكن به بأس ، والأفضل ترك استعماله على كل حال » . الجواب : قد قلنا في هذا ما أغنى عن الإعادة .