نعومته وانسحاقه ، ولا بالزرنيخ .
ويكره التيمم من الأرض الرملة . وكذلك يكره من الأرض السبخة .
فإذا ( 1 ) أراد التيمم ، فليضع يديه جميعا مفرجا أصابعه على التراب ، وينفضهما ، ثمَّ يمسح إحديهما على الأخرى ، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ثمَّ يضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى فيمسحها من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثمَّ يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى ويمسحها من الزند إلى أطراف الأصابع [ 1 ] مرة
شرح
باب التيمم
( 1 ) قوله رحمه الله : « إذا [ 2 ] أراد التيمم فليضع يديه جميعا مفرجا أصابعه على التراب ، وينفضهما ، ثمَّ يمسح إحداهما على الأخرى ، ويمسح بهما وجهه » .
ولو قال : « وينفضهما بأن يمسح إحداهما [ 3 ] على الأخرى » ، كان أولى .
وكيف قال : « إحداهما » وهو مفعول ؟
الجواب : قد يمكن النفض لا بأن يمسح إحداهما بالأخرى ، لكن هذا ليس بمستحب ، بل المستحب نفضهما كيف كان . أما الجمع بين الأمرين فلا أعرفه ، والإيراد لازم للشيخ .
وأما « إحدى » مقصورة ، فهي في النصب والرفع والخفض على حال واحدة ، قال الله تعالى : « وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً » ( 1 )( 1 ) النساء : 20 ، وفي النسخ كذا « وإن آتيتم إحديهن قنطارا » ..
هامش
[ 1 ] من قوله : « ثمَّ يضع كفه اليمنى . » إلى « الأصابع » سقطت من ( ب ، ح ، د ) .
[ 2 ] في ح ، ش : « وإذا » .
[ 3 ] في ح : « بأحدهما » .