عليها الغسل لصلاة الغداة ، والوضوء لكل صلاة مما عداها ، وتغيير القطنة والخرقة .
وإن كثر الدم حتى سال على القطنة ، وجب عليها في اليوم والليلة ثلاثة أغسال مع تغيير القطنة والخرقة عند كل غسل منها : أحدها لصلاة الظهر والعصر - تؤخر الظهر عن أول وقته ، وتصلي في آخر الوقت ، وتصلي العصر في أول وقته - وغسل للمغرب والعشاء الآخرة - تؤخر المغرب إلى آخر الوقت ، وتصلي العشاء الآخرة في أول وقتها ، تجمع بينهما في الحال - وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة - تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر ، وتصلي صلاة الفجر في أول وقتها - هذا إذا كان عادتها صلاة الليل فإن لم يكن ذلك عادتها لعذر بها ، تغتسل لصلاة الغداة .
والمستحاضة لا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض ، ويحل
شرح
وهذا يدل على أن الصبح لا يجب فيه الوضوء ، وقد تقدم في باب غسل الجنابة ( 1 )( 1 ) الباب 6 ، ص 234 .: « وكل ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها عنه » .
الجواب : لما قرر في القليلة الوضوء لكل صلاة ، صار هذا الحكم كالمستسلف ، فإيجاب الغسل في الصبح لا ينافي ما قرره من وجوب الوضوء لكل صلاة . وقوله : « والوضوء لكل صلاة فيما عداه » يريد أنه يجب [ 1 ] الوضوء دون الغسل فيما عداها ، لا أنه يريد إسقاط الوضوء في الصبح .
هامش
[ 1 ] في ش : « وجب » .