تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وقت تلك الصلاة ، لم يجب عليها القضاء وإن توانت عن الاغتسال حتى خرج وقتها ، وجب عليها القضاء . وإن طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر ، وجب عليها قضاء الصلاتين معا . ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس . وكذلك إن طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل ، لزمها قضاء صلاة المغرب والعشاء الآخرة . ويستحب لها قضاء هاتين الصلاتين إذا طهرت قبل الفجر . ويلزمها قضاء الفجر ، إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال . وإذا أصبحت المرأة صائمة ، ثمَّ حاضت ، فلتفطر أي وقت رأت الدم وإن كان قبيل [ 1 ] الغروب بشيء يسير ، ثمَّ تقضي ذلك اليوم . والأفضل لها إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسك بقية يومها تأديبا ، وعليها القضاء على كل حال . وإذا أصبحت حائضا ، ثمَّ طهرت ، فلتمسك بقية يومها تأديبا ، وعليها قضاء ذلك اليوم .
شرح
طهرت في وقت صلاة [ 2 ] ولم يتسع للغسل والصلاة فلا قضاء ، وإن اتسع أدت ، ومع التفريط تقضي ثمَّ بين حال المغرب والعشاء وأحال في التفصيل على الأول . وعنده وقت العشاء إلى انتصاف الليل ، وهذا اللفظ يدل عليه بطريق الالتزام .
هامش
[ 1 ] في غير م : « قبل » وفي غير ح ، م : « غروب الشمس » . [ 2 ] في ح ، ش : « الصلاة » .