فإذا انقطع الدم عن المرأة ، ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا ، فلتدخل [ 1 ] قطنة : فإن خرجت ، وعليها شيء من الدم ، فهي بعد بحكم الحائض ، وإن خرجت نقية ، فليست بحكم الحائض ، فلتغتسل . هذا إذا كان انقطاع الدم فيما دون العشرة الأيام . فأما إذا زاد على ذلك ، فقد مضى حيضها على كل حال .
وإذا طهرت واغتسلت ، وجب عليها قضاء الصوم ، ولا يلزمها قضاء الصلاة .
فإن رأت الدم ، وقد دخل وقت الصلاة ولم تكن قد صلت ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة عند اغتسالها من الحيض .
وإن طهرت ( 1 ) في وقت صلاة ، وأخذت في تأهب الغسل ، فخرج
شرح
باب حكم الحائض
( 1 ) قوله رحمه الله : « وإن طهرت في وقت صلاة وأخذت في تأهب الغسل فخرج وقت تلك [ 2 ] الصلاة ، لم يجب عليه القضاء » .
وقال : « كذلك إن طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل ، لزمها قضاء صلاة المغرب وعشاء الآخرة » .
هل هذا مناقضة لما تقدم أم [ 3 ] موافقة ؟ وهل يلزم من هذا القول أن عشاء المغرب ممتد [ 4 ] إلى نصف الليل ؟
الجواب : ليس هذا مناقضة ، بل الأول تفصيل لهذا الاجمال ، لأنه قرر أنها إذا
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « تدخل » .
[ 2 ] ليس « تلك » في ( ح ، ش ) .
[ 3 ] في ح ، ش : « أو » .
[ 4 ] في ح ، ش : « تمتد » .