الأعضاء ، فمندوب إليه ، لا يخل تركه بالطهارة ، إلا أنه [ 1 ] يكون تاركه مهملا سنة ، ومضيعا فضيلة .
وغسل الوجه مرة واحدة فريضة ، ومرتين سنة وفضيلة فمن زاد على المرتين ، فقد أبدع . وكذلك غسل اليدين .
ولا يستقبل الشعر في غسل اليدين ، بل يبدأ [ 2 ] من المرفق ، ولا يجعله غاية ينتهي إليها في غسلهما .
والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار .
فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة .
ولا يستقبل أيضا شعر الرأس في المسح .
ولا يمسح بالرأس أكثر من مرة واحدة .
ولا يجوز المسح على الأذنين فمن مسحهما كان مبدعا .
ولا يجوز المسح على العمامة ولا القلنسوة ولا غيرهما مما يغطي الرأس فمن مسح على شيء من ذلك فلا طهارة له .
والمسح على الرجلين بالكفين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين .
فإن بدأ من الكعبين إلى رؤوس الأصابع ، فقد أجزأه . فإن اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة ، لم يكن به بأس ، إلا أن الأفضل ما ذكرناه .
ولا يجوز المسح على الخفين ولا الجوربين . ولا بأس بالمسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك . ولا يجوز المسح على غير العربي من النعال [ 3 ] . فمن فعل ذلك فلا طهارة له ، إلا في حال الضرورة ، لأن
هامش
[ 1 ] في ب ، د : « أن » . كذا .
[ 2 ] في ح ، م : « يبتدئ » .
[ 3 ] في ب ، د زيادة : « ولا الخفين » .