عليه - كما في الثانية ( 1 ) - . ومنها : حديثا ابن حازم ( 2 ) وحسين بن حمّاد ( 3 ) الواردان في السهو عن القراءة في الصلاة كلَّها ، الدالَّان على تمامية الصلاة مع إتمام الركوع والسجود - كما في الأوّل - أو مع حفظهما - كما في الثاني - والانصاف أنه لا دلالة لهما على نفي وجوب سجود السهو ، لأنّ غاية مدلولهما تمامية الصلاة مع إتمام الركوع والسجود ، وهي لا تنافي وجوب السجود للسهو بناء على ما هو الحقّ عندنا من عدم كون الإخلال بسجود السهو في مورد وجوبه مضرّا بتماميّة الصلاة خلافا للعامة ( 4 ) . ومنها : الأخبار الواردة في جواز العدول عن سورة إلى أخرى في بعض الموارد ( 5 ) من غير تعرّض لسجود السهو ، ويمكن المناقشة في معارضتها للمرسلة بعدم كون مورد تلك الأخبار زيادة مشمولة للمرسلة حتّى يقع بينهما التعارض . ومنها : خبر عبد الله بن ميمون القداح الوارد في نسيان تسبيح الركوع الدالّ على تمامية الصلاة ، وخبر عليّ بن يقطين الوارد في نسيان تسبيح الركوع والسجود الدالّ على نفي البأس بذلك ( 6 ) . ومنها : رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السّلام الدالَّة على وجوب الرجوع للسجود ما لم يركع فيما إذا نسي السجدة الثانية فذكر وهو قائم ، مع انّ الرجوع مستلزم لوقوع القيام أو هو مع القراءة كلَّا أو بعضا زيادة في الصلاة ، وظاهر
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 67
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص٦٧
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 227 ح 1005 ، التهذيب 2 : 146 ح 569 ، الكافي 3 : 347 ح 1 ، الوسائل 6 : 87 أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح 1 و 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 348 ح 3 ، التهذيب 2 : 146 ح 570 ، الوسائل 6 : 90 . أبواب القراءة في الصلاة ب 29 ح 2 .
( 3 ) الفقيه 1 : 227 ح 1004 ، التهذيب 2 : 148 ح 579 ، الوسائل 6 : 93 . أبواب القراءة في الصلاة ب 30 ح 3 .
( 4 ) المجموع 4 : 152 ، بداية المجتهد 1 : 264 ، الخلاف 1 : 462 ، تذكرة الفقهاء 3 : 359 مسألة 365 .
( 5 ) راجع الوسائل 6 : 100 ، أبواب القراءة في الصلاة ب 36 .
( 6 ) التهذيب 2 : 157 ح 612 و 614 ، الوسائل 6 : 320 . أبواب الركوع ب 15 ح 1 و 2 .