تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

1 - ما ذكر وهو الإتيان بالصلاة الأدائيّة منفردا ، ثمَّ وجدان جماعة يصلَّون تلك الصلاة كذلك جماعة ، وهذه الصورة هي القدر المتيقّن من الفتاوى والنصوص الواردة في هذا الباب ( 1 ) . 2 - الإتيان بها منفردا ثمَّ وجدان جماعة يصلَّون صلاة أخرى ، كما إذا صلَّى صلاة الظهر ، ثمَّ وجد جماعة يصلَّون العصر جماعة أو يصلَّون صلاة الظهر القضائيّة لا الأدائيّة . 3 - ما إذا أتى بصلاته جماعة ، ثمَّ أراد الإتيان بها ثانيا كذلك . وهو تارة يكون إماما في كلتيهما ، وأخرى مأموما كذلك ، وثالثة إماما في الأولى ومأموما في الثانية ، ورابعة عكس ذلك . وعلى التقادير تارة تكون الجماعة الثانية هي الجماعة الأولى ، وأخرى جماعة أخرى . وما عدا الصورة الأولى من هذه الصور يشكل استفادة استحباب الإعادة فيه من الروايات الواردة في المسألة التي جمعها في الوسائل في باب - 54 - من أبواب الجماعة ، فاللَّازم ملاحظة كلّ واحدة منها فنقول : منها : رواية هشام المتّحدة تقريبا مع رواية حفص بن البختري ( 2 ) من حيث المتن عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال في الرجل يصلَّي الصلاة وحده ثمَّ يجد جماعة قال : « يصلَّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء » ( 3 ) ، والظاهر أنّ موردها هو الرجل الذي صلَّى وحده ، ثمَّ وجد جماعة يصلَّون تلك الصلاة التي صلَّاها منفردا ، فلا تشمل ما عدى الصورة الأولى .

هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 428 ، تذكرة الفقهاء 4 : 275 مسألة 559 ، المنتهى 1 : 379 ، مدارك الأحكام 4 : 341 ، رياض المسائل 4 : 325 ، مستند الشيعة 8 : 168 ، الوسائل 8 : 401 . أبواب صلاة الجماعة ب 54 .
( 2 ) الكافي 3 : 379 ح 1 ، التهذيب 3 : 50 ح 176 ، الوسائل 8 : 403 . أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 11 .
( 3 ) الفقيه 1 : 251 و 262 ح 1132 ، الوسائل 8 : 401 . أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 1 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 377 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )