تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

إلى ما روي من قصّة تعليم النبيّ صلى الله عليه وآله الصلاة ، حيث إنّه صلَّى على المنبر ورجع رجوع القهقرى لأجل السجود ، ثمَّ عاد إلى المنبر وقال بعد الفراغ منها : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » ( 1 ) . وقد عرفت أنّهم لا يقولون بقادحيّة البعد أيضا وإن كان كثيرا ، نعم حكي عن الشافعي أنّه قال : لا بدّ أن لا يكون الفصل أزيد من ثلاثمائة ذراع ( 2 ) ، ولكنّا لم نظفر به بعد التتبّع في كتبه . وعرفت أيضا أنّ مقتضى رواية زرارة المتقدّمة ( 3 ) اعتبار أن لا يكون الفصل كثيرا لا يمكن طيّه بخطوة ، وإن كان يبعد اعتبار هذا المقدار قولهم بجواز اقتداء المأموم المسبوق والركوع قبل الوصول إلى الصفّ والالتحاق به بعده كما لا يخفى .

الرابع من شرائط الجماعة : عدم تقدّم المأموم على الإمام

من الأمور المعتبرة في الجماعة ، عدم تقدّم المأموم على الإمام ، واعتبار ذلك ممّا انعقد عليه الإجماع ( 4 ) ، بل كاد أن يكون ضروريّا عند المتشرّعة فلا إشكال في ذلك ، كما أنّه لا إشكال في استحباب المساواة في المأموم الواحد ، ووقوعه عن يمين الإمام إن كان رجلا أو صبيّا ، والتأخّر في المأموم المتعدّد أو الواحد إذا كان أنثى ( 5 ) ، خلافا لصاحب الحدائق رحمه الله حيث أوجب التأخّر في المتعدّد والمساواة في الواحد ،

هامش
( 1 ) صحيح مسلم 3 : 29 ح 544 ، سنن البيهقي 3 : 108 ، تذكرة الفقهاء 4 : 261 ذ الشرط الخامس .
( 2 ) راجع 3 : 289 .
( 3 ) الوسائل 8 : 410 . أبواب صلاة الجماعة ب 62 ح 1 - 2 .
( 4 ) الخلاف 1 : 555 مسألة 299 ، المعتبر 2 : 422 ، تذكرة الفقهاء 4 : 239 ، جواهر الكلام 13 : 221 ، مستند الشيعة 8 : 72 ، مدارك الأحكام 4 : 330 ، مفاتيح الشرائع 1 : 161 .
( 5 ) الخلاف 1 : 554 مسألة 296 ، تذكرة الفقهاء 4 : 242 - 247 مسألة 543 - 547 ، جواهر الكلام 13 : 221 - 227 ، مستند الشيعة 8 : 110 - 113 ، رياض المسائل 4 : 318 و 377 .