تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
قضائها قصرا . وإن قلنا بعدم اختصاصه به ، وإنّه يجوز القصر عند الخوف في الحضر أيضا فيشكل الحكم فيما إذا فاتت في الحضر ، والظاهر بعد عدم شمول الروايات الواردة في قضاء الحاضر والمسافر لهذا المقام ، لاختصاص موردها بما إذا كان الاختلاف في الكميّة لأجل السفر والحضر ، إنّه يجب في هذه الصورة مراعاة حال القضاء والإتيان بالفائتة تماما ، لأنّه المتبادر من أدلَّة وجوب تدارك الفائتة عند العرف . وذلك لأنّ تجويز الشارع الاقتصار على الأقلّ ، إنّما كان لأجل ضرورة الخوف ، وإلَّا فالمطلوب الأصلي في تلك الحال أيضا هو التمام . هذا ، مضافا إلى أنّ الخوف قد يبلغ إلى مرتبة لا يجب على المكلَّف فيها إلَّا الإتيان بتكبيرتين بدل الركعتين ، وهل يمكن الالتزام حينئذ مع الإخلال بالتكبيرتين وفوتهما ، بأنّه لا يجب عليه عند القضاء إلَّا ما وجب عليه حال الأداء ؟
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 187 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )