تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩

بالنسبة إلى الركعات التامّة ، فلا يدري ثلاثا صلَّى أم أربعا ، فيجب عليه هدم القيام لأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها ، والإتمام عليه لكون القيام زيادة عليه ، بل يمكن أن يقال : إنّه شاك بين الثلاث والأربع حقيقة ، لأنّ معنى الركعة هو الركوع مرّة . ومن المعلوم أنّه لم يتحقق منه يقينا إلَّا ثلاثة ركوعات ، فهو شاك بين الثلاث والأربع حقيقة ، ويجب عليه البناء على الأربع بعد هدم القيام ، لأنّ هذا القيام لا يكون جزء من الصلاة ، لأنّ القيام الواجب إنّما هو القيام للركوع لا مطلق القيام ، فمع خلوّه عن الركوع لا يكون من الصلاة كما هو ظاهر . ومنها : ما إذا شكّ في حال الركوع أو بعده وقبل السجدتين أو فيهما أو بينهما أو بعدهما ، قبل أن يرفع الرأس من السجدة الثانية ، بناء على اعتبار رفع الرأس في تماميّة الركعة ، وفي حكم هذه الصورة وجوه ثلاثة : 1 - الصحة ، ووجوب عمل الشاك بين الأربع والخمس ، بعد تمامية الركعة بالبناء على الأربع ، وإتمام ، الصلاة ثمَّ الإتيان بسجدتي السهو . 2 - الصحّة ، ووجوب معاملة الشاك بين الثلاث والأربع ، لأنّ شكَّه وإن كان بالنسبة إلى الركعة المتلبّس بها شكَّا بين الأربع والخمس ، إلَّا أنّه بالنسبة إلى الركعات التامّة شكّ بين الثلاث والأربع ، فيجب عليه البناء على الأربع بعد هدم الركوع والجلوس للتشهّد والتسليم ، ثمَّ الإتيان بصلاة الاحتياط الجابرة لنقصان ركعة المحتمل . 3 - البطلان لعدم تمامية الوجهين المذكورين للصحة ( 1 ) . أمّا عدم تمامية الوجه الأوّل ، فلأنّه إن كان المراد شمول النصوص الواردة

هامش
( 1 ) ذهب إليه العلَّامة في التحرير 1 : 50 .