التأمين في القنوت
هل التأمين في القنوت مفسد للصلاة أم لا ؟ مقتضى القاعدة العدم ، لعدم جريان الأدلة المتقدّمة في هذا المقام ، أمّا الروايات فواضح ، لأنّ موردها هو التأمين بعد الفراغ من الفاتحة ، وأمّا الوجه الذي حكي عن الخلاف فلأنّه إنّما هو فيما إذا لم يكن مسبوقا بالدعاء ، وفي القنوت مسبوق به دائما لأجله . وأمّا الوجه المتقدّم في التكفير فلأنّ مورده ما إذا كان محرّما تشريعا ، والتشريع غير متحقق في المقام كما هو واضح ، فمقتضى القاعدة عدم الإفساد ، ولكن الأحوط تركه أيضا .