تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

القاطع الثالث : التأمين بعد قراءة الفاتحة وقد وردت فيه روايات كثيرة : فمنها : رواية جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد للَّه ربّ العالمين ، ولا تقل : آمين » ( 1 ) . ومنها : رواية معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أقول : آمين إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالَّين ؟ قال : « هم اليهود والنصارى ، ولم يجب في هذا » ( 2 ) . ومنها : رواية محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : « لا » ( 3 ) .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 313 ح 5 ، التهذيب 2 : 74 ح 275 ، الاستبصار 1 : 318 ح 1185 ، الوسائل 6 : 67 . أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 2 : 75 ح 278 ، الاستبصار 1 : 319 ح 1188 ، الوسائل 6 : 67 . أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 2 : 74 ح 276 ، الاستبصار 1 : 318 ح 1186 ، الوسائل 6 : 67 . أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 3 .