تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

الخروج ، ومنه يظهر الخلل فيما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرين ، في كتاب صلاته ، من تحقق الاحتياط ، بناء على القول بالتخيير ، بالإتيان بالصيغتين ، وقصد الخروج بما عيّنه الشارع له على تقدير التعيّن ، وعلى التقدير الآخر يعيّن في نفسه إحداهما ( 1 ) ، فتأمّل . الفرع الثالث : كيفيّة تسليم الإمام والمأموم والمنفرد مقتضى الأخبار والروايات المأثورة عن العترة الطاهرة عليهم السّلام ، أنّ الإمام يسلَّم تسليمة واحدة ، كرواية أبي بصير ليث المرادي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا كنت في صفّ فسلَّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك ، لأنّ ( 2 ) عن يسارك من يسلَّم عليك ، وإذا كنت إماما فسلَّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة » ( 3 ) . وهذه الرواية تدلّ على اعتبار وقوعه مستقبل القبلة . ورواية عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن كنت تؤمّ قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام فتسليمتين وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » ( 4 ) . وهذه تدلّ على إجزاء تسليمة واحدة عن اليمين . ورواية منصور قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « الإمام يسلَّم واحدة ومن وراءه يسلَّم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلَّم واحدة » ( 5 ) .

هامش
( 1 ) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري رحمه اللَّه : 287 .
( 2 ) هكذا في الوسائل والكافي ، والظاهر بدل لأن ، إذا كان ، كما لا يخفى ( منه ) .
( 3 ) الكافي 3 : 338 ح 7 ، الوسائل 6 : 419 . أبواب التسليم ب 2 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 2 : 92 ح 345 ، الاستبصار 1 : 346 ح 1303 ، الوسائل 6 : 419 . أبواب التسليم ب 2 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 2 : 93 ح 346 ، الاستبصار 1 : 346 ح 1304 ، الوسائل 6 : 420 . أبواب التسليم ب 2 ح 4 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 324 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )