الشهادتان والصلاة على النبي وآله ، وأمّا باقي الأذكار فهي مستحبة ، وأكملها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 ) ، وأمّا السلام على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، وعلى الأنفس ، والعباد الصالحين ، كما في التحيّات المنقولة عن العامة ( 2 ) على اختلافها ، فلا يجوز أصلا ، لأنّه يوجب الخروج عن الصلاة كلَّما تحقق فلا يجوز تقديمه على التشهد .
نسيان التشهّد
لو نسي التشهد الأول ، ولم يتذكَّر إلَّا بعد القيام ، فإن كان ذلك قبل الركوع يجب عليه أن يرجع للتشهد ، فيجلس ويتشهد ثمَّ يأتي بما يترتب عليه من الأفعال ولا شيء عليه ، وإن كان ذلك بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، فليس له أن يرجع بل يتمّ الصلاة ، وعليه قضاء التشهد وسجدتا السهو . ويدلّ على ما ذكرنا مضافا إلى تطابق الفتاوى عليه ( 3 ) ، الروايات الكثيرة الواردة في المسألة . منها : رواية فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في الرجل يصلَّي الركعتين من المكتوبة ثمَّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : « فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته ، وإن لم يذكر حتّى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلَّم سجد سجدتين وهو جالس » ( 4 ) .