تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

الشهادتان والصلاة على النبي وآله ، وأمّا باقي الأذكار فهي مستحبة ، وأكملها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 ) ، وأمّا السلام على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، وعلى الأنفس ، والعباد الصالحين ، كما في التحيّات المنقولة عن العامة ( 2 ) على اختلافها ، فلا يجوز أصلا ، لأنّه يوجب الخروج عن الصلاة كلَّما تحقق فلا يجوز تقديمه على التشهد .

نسيان التشهّد

لو نسي التشهد الأول ، ولم يتذكَّر إلَّا بعد القيام ، فإن كان ذلك قبل الركوع يجب عليه أن يرجع للتشهد ، فيجلس ويتشهد ثمَّ يأتي بما يترتب عليه من الأفعال ولا شيء عليه ، وإن كان ذلك بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، فليس له أن يرجع بل يتمّ الصلاة ، وعليه قضاء التشهد وسجدتا السهو . ويدلّ على ما ذكرنا مضافا إلى تطابق الفتاوى عليه ( 3 ) ، الروايات الكثيرة الواردة في المسألة . منها : رواية فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في الرجل يصلَّي الركعتين من المكتوبة ثمَّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : « فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته ، وإن لم يذكر حتّى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلَّم سجد سجدتين وهو جالس » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 393 . أبواب التشهد ب 3 ح 2 .
( 2 ) راجع 2 : 286 .
( 3 ) الغنية : 113 ، المهذّب 1 : 156 ، الخلاف 1 : 366 مسألة 124 وص 452 مسألة 197 ، الكافي في الفقه : 149 ، السرائر 1 : 257 ، تذكرة الفقهاء 3 : 339 ، جواهر الكلام 11 : 284 ، كشف اللثام 4 : 433 .
( 4 ) الكافي 3 : 356 ح 2 ، التهذيب 2 : 345 ح 1431 ، الوسائل : 6 - 405 . أبواب التشهد ب 9 ح 1 .