تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك ؟ قال : « يقضي ذلك بعينه » ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : « لا » ( 1 ) . ممّا لا يتمّ بعد وضوح عدم إمكان الالتزام بهذا العموم ، خصوصا بعد عدم إمكان الالتزام به في موردهما كما لا يخفى ، هذا كلَّه في التشهد الأول . وأمّا لو نسي التشهد الأخير ، فيمكن أن يستفاد حكمه من بعض الروايات : منها : رواية محمّد بن عليّ الحلبي المتقدمة الشاملة بإطلاقها لما إذا نسي التشهد الأخير . ومنها : إطلاق رواية أبي بصير المتقدمة . ومنها : رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال : « إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلَّا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه » وقال : « إنما التشهد سنّة في الصلاة » ( 2 ) . هذا ، والمراد من السنة هو ما ثبت وجوبه بالسنّة مقابل الفرض ، وهو ما ثبت وجوبه بالكتاب ، لا السنّة في مقابل الوجوب ، وذكره إنما هو بملاحظة أنّه حيث يكون التشهد سنّة ، فلا يلزم من الإخلال به سهوا بطلان الصلاة ، ويمكن أن يقال : بدلالة هذه الرواية على وجوب قضاء التشهد ، فيما إذا نسي التشهد الأول لإطلاقها من حيث نسيان التشهد . ومنها : رواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنّه قال : بسم اللَّه فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة » ( 3 ) . ولكن هذه الرواية بمعناها الظاهر غير معمول بها ، فلا اعتبار بها ، وأمّا

هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 150 ح 588 ، الوسائل 8 : 200 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 6 .
( 2 ) التهذيب 2 : 157 ح 617 ، الوسائل 6 : 401 . أبواب التشهد ب 7 ح 2 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 343 ح 1293 وص 379 ح 1437 ، التهذيب 2 : 192 ح 758 ، الوسائل 6 : 403 . أبواب التشهد ب 7 ح 7 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 295 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )