تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

الدخول في الركوع . إلى غير ذلك من الأخبار ( 1 ) . ثمَّ إنّك عرفت أنّ الفتاوى متطابقة على وجوب قضاء التشهد ، والإتيان بسجدتي السهو معا ، فيما لو تذكَّر بعد الركوع ، مع أنّ الروايات المتقدمة خالية عن الدلالة على وجوب القضاء ، نعم يمكن أن يقال بدلالة رواية أبي بصير على ذلك ، بناء على أن يكون المراد بقوله : « يتشهد فيهما » هو قضاء التشهد المنسي ، لا التشهد الذي هو جزء من سجدتي السهو . ولكنّها بعد ذلك تخالف الفتاوى أيضا ، من حيث أنّ مقتضى الرواية وجوب الإتيان بقضاء التشهد المنسي بعد السجدتين للسهو ، ومقتضى الفتاوى العكس ، وإنّه يجب أولا بعد الفراغ من الصلاة قضاء التشهد ، ثمَّ الإتيان بالسجدتين ، فالرواية مخالفة للفتاوى على أيّ تقدير . ومن هنا يظهر الإشكال في دلالة رواية عليّ بن أبي حمزة المتقدمة على وجوب قضاء التشهد ، فاللازم أن يكون المراد بقوله : « ثمَّ تشهد . » ، هو تشهد السجدتين ، غاية الأمر أنّه ينوي به التشهد الذي فاته ، وعليه فتكون أيضا مخالفة للمشهور . وكيف كان ، فيستكشف من الفتاوى وجود نص معتبر مذكور في الجوامع الأوليّة ، دالّ على هذا الحكم ، غاية الأمر أنّه لم يضبط في الجوامع الثانوية التي بأيدينا ، والاستدلال على ذلك بإطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة ابن سنان : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمَّ ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا » ( 2 ) وقوله عليه السّلام في صحيحة حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن

هامش
( 1 ) راجع الوسائل 6 : 401 الباب 7 .
( 2 ) الفقيه 1 : 228 ح 1007 ، التهذيب 2 : 350 ح 1450 ، الوسائل 8 : 238 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 7 وص 244 ب 26 ح 1 .