تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

مضافا إلى أنّ فيها أيضا لا يكون اللفظ مستعملا في المعاني في قبال الألفاظ المحكية ، بل يجعل ألفاظه بحذاء نفس الألفاظ المحكيّة فقط ، ولكن يكون غرضه من إيقاعها في سمع المخاطب وذهنه ، وقوع معانيها فيه لا نفسها مستقلا ، بل طريقا إليها كما لا يخفى . المسألة الثالثة : القران بين السورتين المعروف بين قدماء أصحاب الإمامية رضوان اللَّه عليهم حرمة القران بين السورتين ، وكون ذلك مفسدا للصلاة ( 1 ) ، والمشهور بين المتأخّرين هي الكراهة ( 2 ) ، وهي التي يقتضيها الجمع بين الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباب ، لأنّ بعضها ظاهر في التحريم ، كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر » ( 3 ) وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ قال : « لا لكلّ ركعة سورة » ( 4 ) وموثقة زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ؟ فقال : « إنّ لكلّ سورة حقّا فأعطها حقّها من الركوع والسجود » ، قلت :

هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 200 ، الهداية : 134 ، النهاية : 75 - 76 ، الانتصار : 146 ، المسائل المصريّة ( رسائل المرتضى ) 1 : 220 ، الكافي في الفقه : 118 ، المبسوط 1 : 107 ، الخلاف 1 : 336 ، التحرير 1 : 39 ، القواعد 1 : 273 ، مختلف الشيعة 2 : 151 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 72 ، جامع المقاصد 2 : 248 ، الذكرى 3 : 312 ، الدروس 1 : 173 ، جواهر الكلام 9 : 354 ، كشف اللثام 4 : 13 .
( 3 ) الكافي 3 : 314 ح 12 ، التهذيب 2 : 69 ح 253 ، الاستبصار 1 : 314 ح 1167 ، الوسائل 6 : 43 . أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 2 : 70 ح 254 ، الاستبصار 1 : 314 ح 1168 ، الوسائل 6 : 44 . أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 3 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 140 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )