تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠

الأخبار الكثيرة : منها : ما رواه الشيخ عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ، ثمَّ يصلَّي ثمَّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة » ( 1 ) . ومنها : ما رواه أيضا عن عمر بن أذينة ، عن رهط ، منهم : الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » . وروى الصدوق مرسلا مثله ، إلَّا أنّه قال : « بين الظهر والعصر بعرفة » ثمَّ قال : « بين المغرب والعشاء بجمع » ( 2 ) . وغير ذلك من الأخبار الكثيرة التي نقلها في الوسائل في بعض أبواب المواقيت ( 3 ) وصلاة الجمعة ( 4 ) والحج ( 5 ) ، فراجع . الثالث : في العصر من يوم الجمعة ، ولم نظفر برواية دالَّة على هذا الحكم بخصوصه ، وإنّما أفتى به الأصحاب ( 6 ) ، نعم يستكشف منه وجود نصّ على ذلك كان منقولا في الجوامع الأولية ، والاستدلال على ذلك بما ورد في بعض الروايات ، من أنّ أذان الثالث يوم الجمعة بدعة ( 7 ) لا يخلو من النظر بل المنع ، لعدم الدليل على كون المراد بأذان الثالث أذان العصر . الرابع : في موارد قضاء الصلوات ، فإنّه يسقط الأذان فيها بالنسبة إلى ما عدا

هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 282 ح 1122 ، الوسائل 5 : 445 . أبواب الأذان والإقامة ب 36 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 3 : 18 ح 66 ، الفقيه 1 : 186 ح 885 ، الوسائل 5 : 445 . أبواب الأذان والإقامة ب 36 ح 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل 4 : 218 - 225 . أبواب المواقيت ب 31 و 32 و 34 .
( 4 ) الوسائل 7 : 400 . أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 49 .
( 5 ) الوسائل 14 : 14 . أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 .
( 6 ) المبسوط 1 : 151 ، النهاية : 107 ، السرائر 1 : 305 ، الغنية : 91 ، جواهر الكلام 9 : 30 ، مفتاح الكرامة 2 : 260 .
( 7 ) الوسائل 7 : 400 . أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 49 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 500 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )