تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

التكلَّم في الأثناء . ومنها : رواية محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتكلَّم في أذانه أو في إقامته ؟ قال : « لا بأس » ( 1 ) . ومنها : خبر الوصية الدالّ على كراهة التكلَّم بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة ( 2 ) ، لكنّه ضعيف من حيث السند . وأمّا من الحيثية الثانية ، فمقتضى بعض الأخبار جواز التكلَّم في الإقامة أو مطلقا ، أي ولو بعدها ، كرواية محمّد الحلبي المتقدمة ، ورواية الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « لا بأس أن يتكلَّم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء » ( 3 ) . ورواية حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتكلَّم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال : « نعم » ( 4 ) . ومقتضى بعضها الآخر عدم جواز ذلك ، كرواية محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا تتكلَّم إذا أقمت الصلاة فإنّك إذا تكلَّمت أعدت الإقامة » ( 5 ) ورواية عمرو بن أبي نصر المتقدمة ، الدالة على ثبوت البأس فيما لو تكلَّم في الإقامة ، ورواية أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلَّم ولا تؤم بيدك » ( 6 ) . هذا ، ومقتضى الجمع بين الطائفتين حمل الثانية منهما على الكراهة ، مضافا إلى

هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 54 ح 186 ، الاستبصار 1 : 301 ح 1113 ، الوسائل 5 : 395 . أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 8 .
( 2 ) أمالي الصدوق : 248 ح 3 ، الفقيه 4 : 257 ح 822 ، الوسائل 5 : 394 . أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 2 : 55 ح 188 ، السرائر 3 : 601 ، الاستبصار 1 : 301 ح 1115 ، الوسائل 5 : 395 . أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 10 .
( 4 ) التهذيب 2 : 54 ح 187 ، الاستبصار 1 : 301 ح 1114 ، الوسائل 5 : 395 . أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 9 .
( 5 ) التهذيب 2 : 55 ح 191 ، الاستبصار 1 : 301 ح 1112 ، الوسائل 5 : 394 . أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 3 .
( 6 ) الكافي 3 : 305 ح 20 ، التهذيب 2 : 54 ح 185 ، الوسائل 5 : 396 . أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 12 .