تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤

ومنها : رواية عبد اللَّه بن سنان المروية في الكافي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال عليه السّلام : « إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلَّي ثمَّ صلَّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلَّى » ( 1 ) . ومنها : رواية ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام مع إبراهيم بن ميمون ، قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلَّي ويذكر بعد أنّه لم يغسلها ؟ قال : « يغسلها ويعيد صلاته » . ورواه الكليني من غير تفاوت ( 2 ) . ومنها : رواية سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلَّي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه » ( 3 ) . وغير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة فيمن نسي الاستنجاء حتى صلَّى ( 4 ) . وأمّا الطائفة الثانية فكثيرة أيضا : منها : رواية العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلَّي فيه ، ثمَّ يذكر أنّه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له » ( 5 ) . ومنها : ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتوضّأ وينسى أن

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 406 ح 9 ، التهذيب 2 : 359 ح 1488 ، الاستبصار 1 : 182 ح 636 ، الوسائل 3 : 475 . أبواب النجاسة ب 40 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 2 : 359 ح 1486 ، الاستبصار 1 : 181 ح 633 ، الكافي 3 : 406 ح 10 ، الوسائل 3 : 480 . أبواب النجاسات ب 42 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 1 : 254 ح 738 ، الاستبصار 1 : 182 ح 638 ، الوسائل 3 : 480 . أبواب النجاسات ب 42 ح 5 .
( 4 ) راجع الوسائل 1 : 317 . أبواب أحكام الخلوة ب 10 .
( 5 ) التهذيب 1 : 423 ح 1345 وج 2 : 360 ح 1492 ، الاستبصار 1 : 183 ح 642 ، الوسائل 3 : 480 . أبواب النجاسات ب 42 ح 3 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 424 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )