تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢

هذا كلَّه بناء على ما هو الموجود في نسخ الكافي التي بأيدينا ( 1 ) وأمّا بناء على ما رواه الشيخ في التهذيب كما تقدّم ، فالرواية أشبه بكونها صادرة من الإمام عليه السّلام ، لخلوّها حينئذ عن التكرار ، نعم مدلول الجملة الثانية الواردة فيما إذا كان الدم زائدا على مقدار الدرهم يصير حينئذ مخالفا لما عليه المشهور ( 2 ) ، من بطلان الصلاة مع عدم التمكَّن من إزالة النجاسة ، كما هو مقتضى أدلَّة شرطية الطهارة . فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوى في مسألة الجهل التفصيل بين ما إذا تبيّن وقوع الصلاة في النجاسة بعد الفراغ عنها فتصحّ ، وبين ما إذا انكشف وقوع بعضها فيها في الأثناء فتبطل ، كما هو مدلول صحيحة زرارة المتقدّمة . وقد عرفت أنّ الأقوى أيضا صحة الصلاة فيما إذا احتمل حدوثها بعدها أو في الأثناء ، غاية الأمر إنّه يجب عليه في الصورة الثانية إزالة النجاسة وإتمام الصلاة مع الطهارة ، فيما إذا كان متمكَّنا من تحصيلها ، ومع عدم التمكَّن تبطل الصلاة وتجب

هامش
( 1 ) قال سيّدنا الأستاذ العلَّامة دام ظلَّه : إنّه لا تخلو الرواية المذكورة عن الاضطراب ، بناء على رواية الكافي ، إذ لا بدّ من تقييد الجملة الأولى بما إذا كان الدم زائدا على مقدار الدرهم ، كما يدلّ عليه قوله فيما بعد : « وما كان أقلّ من ذلك . » ، وحينئذ فيصير مناط الفرق بين الجملة الأولى الدالة على الأمر بالطرح ، وبين الجملة الثانية الدالة على وجوب المضي في الصلاة وعدم وجوب الإعادة ، هو كون الدم زائدا على مقدار الدرهم في الأولى ، وكونه أقلّ من ذلك في الثانية ، مع أنّ الظاهر من الرواية هو كون المناط وجدان ثوب آخر في الأولى ، وعدمه في الثانية . هذا ، ويمكن أن يقال : إنّ تقييد الجملة الأولى بالدم المانع وإن كان مسلَّما ، إلَّا أنّه لا يوجب أن يكون مناط الفرق ما ذكره دام ظلَّه ، إذ فيما إذا كان الدم زائدا على مقدار الدرهم ولم يكن المصلَّي واجدا لثوب آخر ، بمعنى أنّه لا يتمكّن من الإزالة ، يكون مفهوم الجملة الثانية بطلان الصلاة ووجوب الإعادة ، مع أنّه لو كان مناط الفرق بين الجملتين ما ذكره الأستاذ ، يلزم صحة الصلاة في الفرض المذكور ، وهو خلاف مدلول الرواية كما لا يخفى « منه » .
( 2 ) النهاية : 51 - 52 ، شرائع الإسلام 1 : 46 ، المعتبر 1 : 443 ، مدارك الأحكام 2 : 353 ، مستند الشيعة 4 : 270 ، جواهر الكلام 6 : 223 ، الحدائق 5 : 426 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 422 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )