تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

الأمر السادس : طهارة لباس المصلَّي من الأمور المعتبرة في لباس المصلَّي أن يكون طاهرا من الخبائث كالبول ، والدم ، وغيرهما ، فالصلاة في اللباس النجس في الجملة فاسدة ( 1 ) ، ولا يخفى أنّ أكثر النصوص الواردة في هذا الباب إنّما تدلّ على بطلان الصلاة في بعض أفراد النجاسات ، وأمّا الروايات الدالة على حكم الصلاة في الثوب النجس وأمثاله من العناوين العامة الشاملة لجميع النجاسات فقليلة بالإضافة إلى الأولى . ولا بأس بالتيمّن بإيراد بعضها مثل ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا صلاة إلَّا بطهور ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله » ( 2 ) فإنّ الظاهر بقرينة الذيل أنّه لا تختص الطهارة المعتبرة في

هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 472 مسألة 217 ، السرائر 1 : 183 ، المعتبر 1 : 441 ، المنتهى 1 : 182 ، تذكرة الفقهاء 2 : 477 مسألة 126 ، الذكرى 3 : 49 ، روض الجنان : 168 ، مستند الشيعة 4 : 252 .
( 2 ) التهذيب 1 : 49 ح 144 وص 209 ح 605 ، الاستبصار 1 : 55 ح 160 ، الوسائل 1 : 315 . أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1 .